السيد محمد حسن الترحيني العاملي

308

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وغيره . ووجهه عموم الأدلة . وقبح القذف مطلقا ( 1 ) ، بخلاف مواجهة المتظاهر به بغيره ( 2 ) من أنواع الأذى كما مر ، وتردد المصنف في بعض تحقيقاته في التعزير بقذف المتظاهر به . ويظهر منه الميل إلى عدمه محتجا بإباحته استنادا إلى رواية البرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة » ( 3 ) . وفي مرفوع محمد بن بزيع : « من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب » ( 4 ) . ولو قيل بهذا لكان حسنا . [ في ما لو قال لكافر أمه مسلمة : يا بن الزانية ] ( ولو قال لكافر أمه مسلمة ( 5 ) : يا بن الزانية فالحد لها ) ، لاستجماعها لشرائط وجوبه ، دون المواجه ( فلو ) ماتت أو كانت ميتة و ( ورثها الكافر فلا حد ( 6 ) ) ، لأن المسلم لا يحدّ للكافر بالأصالة فكذا بالإرث ، ويتصور إرث الكافر

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب حد القذف حديث 2 .